تداولت الساعات الماضية أخبار حول قانون الإيجار القديم وأول حكم قضائي بطرد مستأجر بعد تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل رسمي.
حقيقة أول أمر قضائي بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
كشفت إحدى المحاميات تفاصيل حصول مكتبها على أول أمر بطرد مستأجر وتسليم شقة سكنية لمالكها، بعد انتهاء عقد الإيجار.
وأوضحت المحامية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحكمة أصدرت أمرًا على عريضة بتسليم الشقة مباشرة للمالك عقب انتهاء مدة العقد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة، وأوضحت المحامية أن الحكم يستند لقانون الإيجار الجديد 165 لسنة 2025.
ثم تحدثت المحامية في نفس المنشور عن قانون الإيجار القديم قائلة: "أما عقود الإيجار القديم هيتم الطرد وفقًا للشروط زى توافر شقة تانية أو الغلق بلا أسباب لأكثر من سنة أو بعد مرور 7 سنوات، وأضافت: انا مازلت ضد طرد المستأجر الأصلى وزوجته.. وان دا غير دستوري، لكن كمان ضد توريث الشقق الايجار لاولاد المستاجر يتجوزو فيها.
واختتمت: القانون الجديد بيأكد: مفيش إيجار للأبد.. العلاقة بين المالك والمستأجر هتبقى بعقد محدد المدة بس.
والمفاجأة هنا، أن بعض نشطاء السوشيال ميديا، تداولوا منشور المحامية على أن الحكم القضائي يستند إلى قانون الإيجار القديم، ولكن الحقيقة أن أمر الطرد كان سببه انتهاء العقد بشكل رسمي بين المالك والمستأجر، أي يستند الحكم لقانون 165 لسنة 2025 وليس لقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم.
الطرد والمادة 7 من قانون الإيجار القديم
توضح المادة 7 من قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء سواء بعد مدة معينة او طرد فوري، وجاء نص المادة كالآتي:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 (بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه